محمد اسحاق مدني

219

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

علي ( رض ) ( لله الملك ) وأجابوا عن الحديث الأول ان المقصود من العربية هو العربية الموضوعة على خاتم إمام المسلمين خاصة لا غير ذلك « 1 » . ولا تشمل غيرها من الالفاظ . اللعب بالشطرنج ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة وكل لهو لأنه إن قامر بها فالميسر حرام بالنص وهو اسم لكل قمار وان لم يقامر بها فهو عبث ولهو ، مرّ علي ( رض ) على قوم يلعبون بالشطرنج فقال : ما هذه التماثيل التي لها عاكفون ؟ لأن يمسّ أحدكم جمراً حتى يطفا خير له من يلمسها « 2 » . الاستبراء ومن اشترى جارية فإنه لا يقر بها ولا يلمسها ولا يقبلها ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يستبرءها عن علي ( رض ) قال : نهى رسول الله ( ص ) ان توطأ الحامل حتى تضع أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة « 3 » . هل تصلح كتابة العلم ؟ ذهب قوم إلى كراهية كتابة العلم ونهوا عن ذلك ، واحتجوا فيه بحديث أبي سعيد الخدري انه استأذن النبي ( ص ) في كتابة العلم ، فلم يأذن له وخالفهم في ذلك الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ( رحمهم الله ) واستدلوا بحديث علي ( رض ) قال : ليس عندنا عن النبي ( ص ) من كتاب إلا كتاب الله عز وجل وشئ في هذه الصحيفة « 4 » .

--> ( 1 ) شرح معاني في الآثار ج 4 ص 265 . ( 2 ) موسوعة فقه علي ص 533 . ( 3 ) نصب الراية ج 4 ص 253 . ( 4 ) شرح معاني الآثار ج 4 ص 318 .